فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١ - الزواج الدائم من الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
بحوث اجتهادية
الزواج الدائم من الكتابية
آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه ، والصلاة والسلام على رسول اللّه وآله آل اللّه .
هل يجوز الزواج الدائم بالكتابية (١)أو لا ؟
لا إشكال في وجود روايات تدل على جواز الزواج بالكتابية من قبيل صحيحة أبي ولاّد قال : سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول : « المسلم يرث امرأته الذمّية وهي لا ترثه » (٢)وبما أنّ الإرث لا يكون إلاّ في الزواج الدائم ، فالمقصود بهذه الصحيحة هو الزواج الدائم .
ولكن لو احتمل اختصاصها بما لو كانا كتابيين ثمّ أسلم الزوج لم يكن التمسّك بالإطلاق لفرض تزويج المسلم ابتداءً الكتابية ؛ لأنّها واردة مورد حكم آخر وهو الإرث ، فلا إطلاق في تحقيق موضوعها .
وصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : سأله أبي وأن أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : « نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبية » (٣)، « وما اُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر » (٤). واحتمال اختصاصها بالمتعة بعيد ؛ فإنّ
(١)أعني بالكتابية ، اليهودية والمسيحية خاصّة .
(٢)الوسائل ٢٦: ١١، ب١ من موانع الإرث ، ح١ .
(٣)الوسائل ٢٠: ٥٥٢، ب ١٠ممّا يحرم ، بالكفر ، ح ١٠.
(٤)الوسائل ٢٠: ٥٣٤، ب١ مما يحرم بالكفر ، ح٥ .